المحقق الحلي

87

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي )

والندب : أن يجلس الحاكم مستدبر القبلة ( 44 ) . وأن يقف الرجل عن يمينه . والمرأة عن يمين الرجل . وأن يحضر من يسمع اللعان ( 45 ) . وأن يعظه الحاكم ويخوّفه بعد الشهادات قبل ذكر اللعن ، وكذا في المرأة قبل ذكر الغضب ( 46 ) . وقد يغلّظ اللعان ( 47 ) : بالقول ، والمكان ، والزمان . ويجوز اللعان : في المساجد والجوامع ، إذا لم يكن هناك مانع من الكون في المسجد ( 48 ) . فإن اتفقت المرأة حائضا ، أنفذ الحاكم إليها ، من يستوفي الشهادات ( 49 ) وكذا لو كانت غير برزة ، لم يكلفها الخروج عن منزلها ، وجاز استيفاء الشهادات عليها فيه . وقال الشيخ رحمه اللّه : ان اللعان أيمان وليست بشهادات ولعله نظر إلى اللفظ فإنه بصورة اليمين ( 50 ) . [ النّظر الثاني في أحكام اللعان ] النّظر الثاني وأما أحكامه : فتشتمل على مسائل : [ فيما يتعلق بالقذف في حق الزوجين ] الأولى : يتعلق بالقذف . وجوب الحد في حق الرجل ، وبلعانه سقوط الحد في حقه ووجوب الحد في حق المرأة ( 51 )